العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة، والأصل عدم وجوب التبديل، والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدا بها، كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط التبديل أيضا.
مسألة 13 - إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج اشكال، بل الأقوى عدم جوازه الا ان يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه وحينئذ فان كانت موجودة عنده لا يجب بيعها الا مع عدم الحاجة وان لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها الا مع لزوم الحرج في تركه، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج، فحكم ثمنها حكمها، ولو باعها لا بقصد التبديل (1) وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج الا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها.
مسألة 14 - إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: وان شق عليه ترك التزويج، والأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه، أو موجبا لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا ونحوه (2) نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا.
مسألة 15 - إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار

(1) الفرق بين القصدين بلا وجه، والضابط انه ان احتاج اليه في معيشته الحضرية، لا يجب الحج مطلقا والا فيجب، وبذلك يظهر الحال في الفرض الأول.
(2) الأظهر وجوب الحج في هذا الفرض.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»