العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
لا بد له منها فيما يجب تحصيله، لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة اليه ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج اليه، لاستلزام التكليف (1) بصرفها في الحج العسر والحرج ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية، فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة، والا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه بل يفتقر إلى غيره، ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ، كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر اليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج اليه في معاشه مما يكون ايجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.
مسألة 11 - لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته، فيجب بيع المملوكة منها، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه، والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى الا إذا حصلت بلا سعى منه، أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا.
مسألة 12 - لو لم يكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقا بحاله أيضا، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو للتميمها؟ قولان من صدق الاستطاعة

(1) ولعدم صدق المستطيع عرفا على من ليس له زاد وراحلة زايدا على حوائجه الضرورية.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»