العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨
بنية عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني - أن يصومه بنية أنه من رمضان والأقوى بطلانه وان صادف الواقع.
الثالث - أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءا مثلا وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه أيضا (1).
الرابع - أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه اما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوى لا في نيته، فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه (2).
مسألة 18 - لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان له أنه من الشهر فان تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.
مسألة 19 - لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءا أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
مسألة 20 - لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان وان تبين له كونه منه قبل الزوال.
مسألة 21 - إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبيين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى صح صومه (3)، وأما ان نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين

(1) الأظهر صحته ولو انكشف انه من رمضان أجزأ عنه.
(2) كون خلافه أحوط محل تأمل.
(3) فيه اشكال وتأمل.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»