العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.
مسألة 8 - غلاء أسعار ما يحتاج اليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القمية، بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد (1) من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف، نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب، والا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة، فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف.
مسألة 9 - لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه ان اراده، وان لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود، لاطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب، وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لابد من وجود النفقة اليه إذا لم يكن ابعد من وطنه (2) والا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه.
مسألة 10 - قد عرفت انه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج اليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج اليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. ولا خادمه المحتاج اليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله، فضلا عن ثياب مهنته، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي

(1) الظاهر عدم الوجوب في هذا المورد.
(2) ولم يكن نفقة الذهاب اليه أكثر من نفقة الاياب إلى وطنه، نعم مع اضطراره إلى السكنى فيه يعتبر وجود النفقة اليه مطلقا.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»