العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
مسألة 4 - المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج اليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج اليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا، وزمانه حرا وبردا، وشأنه شرفا وضعة، والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر. واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونهما نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وان كانت الآية والاخبار مطلقة (1) وذلك لحكومة قاعدة نفى العسر والحرج على الاطلاقات، نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج، وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب.
مسألة 5 - إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أولا؟ الأقوى عدمه وإن كان أحوط.
مسألة 6 - انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، بالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وان لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن اشكال.
مسألة 7 - إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا وان تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله

(1) الظاهر عدم الاطلاق لشئ منهما بالنسبة إلى ما لو توقف على ما يكون له مهانة وذل بحسب حاله.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»