العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد، وإن كان لا يحتمل تقديم الدين (1) إذا كان حالا مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما، ولا يقدم دين الناس، ويحتمل تقديم الأسبق منها في الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى.
مسألة 18 - لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن اتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل ان يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا.
مسألة 19 - إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما، ولا يكون مستطيعا، وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجئ الوجوه المذكورة من التخيير. أو تقديم حق الناس، أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، واما إذا كانا في عين ماله فلا اشكال في تقديمها على الحج، سواء كان مستقرا عليه أو لا، كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين.
مسألة 20 - إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله. كما في مهور نساء أهل الهند، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة الف روبية أو خمسين الف. لاظهار الجلالة، وليسوا مقيدين بالاعطاء والأخذ، فمثل ذلك.

(1) ولا يخفى ان مورد الاحتمالين ما إذا لم يتمكن من الجمع بينهما بصرف المال في الدين والحج ولو ماشيا متسكعا، والا فيجب ذلك.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»