العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
مسألة 1 - لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهى كما في جملة من الاخبار الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا باكتساب ونحوه، وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه، أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة اليه، مقتضى اطلاق الأخبار والاجماعات المنقولة الثاني، وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب أن أطاق المشي بعضا أو كلا، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة، مع أنها منزلة على الغالب، بل انصرافها إليها، والأقوى هو القول الثاني، لاعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حمله على بعض المحامل، كالحمل على الحج المندوب وإن كان بعيدا عن سياقها، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب، بعيد، أو حملها على من استقر عليه حجة الاسلام سابقا، وهو أيضا بعيد، أو نحو ذلك، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب، أو يكون المشي أسهل، لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة، بل لولا الاجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة.
مسألة 2 - لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة لاطلاق الأدلة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له.
مسألة 3 - لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط امكان حمل الزاد معه، بل يكفي امكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الامكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»