العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
أيضا اتى بحجة الاسلام وإن كان عاصيا في ترك القضاء، وان انعتق بعد المشعر فكما ذكر، الا انه لا يجزيه عن حجة الاسلام فيجب عليه بعد ذلك ان استطاع، وإن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجة الاسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أن القضاء فوري أو لا، فعلى الأول يقدم لسبق سببه (1) وعلى الثاني تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء.
مسألة 6 - لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحته الا بإذن مولاه، وعدم اجزائه عن حجة الاسلام الا إذا انعتق قبل المشعر بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض الا إذا هابا مولاه وكانت نوبته كافية، مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا اذن، لكن لا يجب، ولا يجزيه حينئذ عن حجة الاسلام وإن كان مستطيعا، لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا، وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة، فمن الغريب ما في الجواهر (2) من قوله: ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الاسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للاجماع المحكى عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض انتهى، إذا لا غرابة فيه بعد امكان دعوى الانصراف مع أن في أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية.
مسألة 7 - إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وان لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين اجارته للخياطة أو الكتابة وبين اجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.
الثالث - الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن، وقوته، وتخلية السرب، وسلامته، وسعة الوقت، وكفايته بالاجماع والكتاب والسنة.

(1) سبق السبب لا يؤثر في التقديم.
(2) لا وجه للانصراف، وما ذكره صاحب الجواهر (ره) متين، وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حريته.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»