العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
مسألة 3 - إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وان لم يتمكن فعليه ان يصوم، وان لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص والاجماعات.
مسألة 4 - إذا اتى المملوك المأذون في احرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه، وفي غيره على مولاه؟ وجوه أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز (1)، خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بأمره أو باذنه، نعم لو لم يكن مأذونا في الاحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران (2) النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة.
مسألة 5 - إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الاتمام والقضاء، واما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر، وقد مر ان الأقوى (3) كونها على المولى الآذن له في الاحرام، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء، لأن الاذن في الشئ اذن في لوازمه أو لا، لأنه من سوء اختياره، قولان اقويهما الأول (4) سواء قلنا: ان القضاء هو حجه، أو انه عقوبة وان حجه هو الأول، هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق، واما ان أفسده بما ذكر ثم انعتق فان انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرفي وجوب الاتمام والقضاء والبدنة، وكونه مجزيا عن حجة الاسلام إذا اتى بالقضاء على القولين من كون الاتمام عقوبة، وان حجه هو القضاء، أو كون القضاء عقوبة بل على هذا ان لم يأت بالقضاء

(1) الخبر مختص بالصيد في أحد النقلين، ففي غيره الأظهر الثاني.
(2) الحق معارضته مع الصحيحة بنحو لا يمكن الجمع بينهما والترجيح مع الصحيحة.
(3) قد تقدم ان الأظهر في غير الصيد كونه عليه.
(4) ولكن لا للوجه الذي افاده بل لوجه آخر.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»