العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
بعرفات أيضا أولا - أو يكفي ادراك أحد الموقفين، فلو لم يدرك المشعر، لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى، قولان، الأحوط الأول، كما أن الأحوط اعتبار ادراك الاختياري من المشعر، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار ادراك كلا الموقفين، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بادراك عرفات أيضا ولو مملوكا.
الرابع - هل الحكم مختص بحج الافراد والقران، أو يجرى في حج التمتع أيضا وان كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني، لاطلاق النصوص، خلافا لبعضهم فقال بالأول، لأن ادراك المشعر معتقا انما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، وفيه ما مر من الاطلاق، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق الا في الحج، واما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال.
مسألة 1 - إذا اذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في اذنه لوجوب الاتمام على المملوك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو اذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له ان يحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به، هل يصح احرامه ويجب اتمامه، أو يصح ويكون للمولى حله، أو يبطل وجوه أوجهها الأخير، لأن الصحة مشروطه بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوى انه دخل دخولا مشروعا فوجب اتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل، مدفوعة بأنه لا تكفى المشروعية الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز القياس عليه.
مسألة 2 - يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه وليس للمشترى حل احرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»