العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
مستطيعا لا اشكال في أن حجه حجة الاسلام.
مسألة 9 - إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا، فبان بعد الحج أنه كان بالغا فهل يجزى عن حجة الاسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأول، وكذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.
الثاني - من الشروط الحرية، فلا يجب على المملوك وان أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال، بناءا على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة، نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشكال، ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فلو أعتق بعد ذلك أعاد، للنصوص منها خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ومنها: المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فان أعتق أعاد الحج وما في خبر حكم ابن حكيم: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام، محمول على ادراك ثواب الحج، أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا، لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق، فلا اشكال في المسألة، نعم لو حج بان مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام بالاجماع والنصوص، ويبقى الكلام في أمور:
أحدها - هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للاحرام بحجة الاسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعي. قولان، مقتضى اطلاق النصوص الثاني - وهو الأقوى، فلو فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه وأجزأه.
الثاني - هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الاحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك أصلا؟ أقوال: أقواها الأخير (1) لاطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام.
الثالث - هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر، سواء ادراك الوقوف

(1) بل أقواها أوسطها.
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الحج (17)، الموت (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»