صورة الخطاء؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير، اما لذلك، واما لانصراف أدلتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى لأن قوله عليه السلام:
" عمد الصبي خطاء " مختص بالديات، والانصراف ممنوع، والا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
مسألة 7 - قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الاسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجة الاسلام، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر، واستدلوا على ذلك بوجوه:
أحدها - النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر، وفيه انه قياس، مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا، ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به.
الثاني - ما ورد من الأخبار من أن لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لانشاء الاحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى وفيه ما لا يخفى.
الثالث - الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وفيه ان موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الاسلام، فالقول بالاجزاء مشكل، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة، وعلى القول بالأجزاء يجرى فيه الفروع الآتية في مسألة العبد، من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الاسلام أو لا؟ وانه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ وانه هل يجرى في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟
إلى غير ذلك.
مسألة 8 - إذا مشى الصبي إلى الحج قبل أن يحرم من الميقات وكان