العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
الصفا والمروة، ويقف به في عرفات ومنى، ويأمره بالرمي، وان لم يقدر يرمى عنه وهكذا يأمره بصلاة الطواف، وان لم يقدر يصلى عنه ولابد من أن يكون طاهرا و متوضئا ولو بصورة الوضوء، وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه (1) ويحلق رأسه، وهكذا جميع الأعمال.
مسألة 3 - لا يلزم كون الوالي محرما في الاحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا.
مسألة 4 - المشهور على أن المراد بالولي في الاحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي، نعم الحقوا بالمذكورين الأم وان لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها، قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا يترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيرهم، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم (2) وممن يتولى امر الصبي ويتكفله وان لم يكن وليا شرعيا لقوله عليه السلام " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر " الخ فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا، واما في المميز فاللازم اذن الولي الشرعي ان اعتبرنا في صحة احرامه الاذن.
مسألة 5 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي، الا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به، أو يكون السفر مصلحة له.
مسألة 6 - الهدى على الولي، وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي، واما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضا على الولي، أو في المال الصبي، أو لا يجب الكفارة في غير الصيد (3) لأن عمد الصبي خطاء، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في

(1) بل يصلى عنه في هذه الصورة.
(2) الأظهر ما هو المشهور الا في الحاق الام.
(3) هذا هو الأظهر.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»