العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
دور افاقته باتيان تمام الاعمال، ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام، وان قلنا بصحة عبادته وشرعيتها كما هو الأقوى، وكان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ ففي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه قريضة الاسلام، وفى خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين، يحج؟ قال عليه السلام: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت.
مسألة 1 - يستحب للصبي المميزان يحج وان لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ولكن هل يتوقف ذلك على اذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه، أنه مشروط باذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدى وللكفارة ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فيحب الاقتصار فيه على المتيقن، وفيه انه ليس تصرفا ماليا، وإن كان ربما يستتبع المال، وان العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته (1) وان وجب الاستيذان في بعض الصور، وأما البالغ فلا يعتبر في حجة المندوب اذن الأبوين ان لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، واما في حجة الواجب فلا اشكال.
مسألة 2 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف، لجملة من الاخبار، بل وكذا الصبية (2)، وان استشكل فيها صاحب المستند، وكذا المجنون وإن كان لا يخلو عن اشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحق الثواب عليه، والمراد بالاحرام به جعله محرما، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الاحرام ويقول: " اللهم إني أحرمت هذا الصبي " الخ، ويأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إياها، وان لم يكن قابلا يلبى عنه ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين

الأظهر هو الاشتراط.
(2) لا دليل على الحاق الصبية بالصبي.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»