العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧
ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الاخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزاءه عن ذلك اليوم، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال واما في الواجب الغير المعنى فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم، واما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
مسألة 13 - لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار (1) ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى، الا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (2).
مسألة 14 - إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
مسألة 15 - يجوز في شهر رمضان ان ينوى لكل يوم نية على حدة، والأولى أن ينوى صوم الشهر جملة، ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله (3) لكل لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، واما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
مسألة 16 - يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، وأن صام ينويه ندبا أو قضاءا أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية ان بان في أثناء النهار، ولو كان بعد الزوال ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وان صادف الواقع.
مسألة 17 - صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
الأول - أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا الا اشكال فيه سواء نواه ندبا أو

(1) في الليل، واما ان نوى الافطار في اليوم فيشكل الحكم بالصحة.
(2) بل لعله الأظهر.
(3) مع استمرار حكمها ومعه لافرق بين المعين وغيره ومع عدم الاستمرار لا يجتزى بها على الأحوط، بل الأظهر.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»