العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، والأخبار الدالة على أن على الامام كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر ان يجبر الناس على الحج والمقام في مكة، وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله، والمقام عنده، وانه ان لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
مسألة 1 - لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، بمعنى انه يجب المبادرة اليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، وان تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا، ويدل عليه جملة من الاخبار، فول خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة (1)، كما صرح به جماعة، ويمكن استفادته من جملة من الاخبار.
مسألة 2 - لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى اتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة وادراكا، ولو وجدت واحدة ولو يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والادراك للحج بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الادراك، أو لا يجوز الا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير، وعلى اي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وان لم يكن آثما بالتأخير، لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى الا إذا تبين عدم ادراكه لو سار معهم أيضا.
2 - فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام وهى أمور: أحدها الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا، ولا على المجنون وإن كان أدواريا إذا لم يف

(1) وقد تقدم ان كل معصية كبيرة.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»