العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
بسم الله الرحمن الرحيم 1 - فصل من أر كان الدين الحج، وهو واجب على ل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى بالكتاب والسنة والاجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة، ومنكرة في سلك الكافرين وتاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، وتركه من غير استخفاف من الكبائر، ولا يجب في أصل الشرع الا مرة واحدة في تمام العمر، وهو المسمى بحجة الاسلام، اي الحج الذي بنى عليه الاسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة، وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة (1) كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للاجماع والاخبار، ولا بد من حمله على بعض المحامل، كالاخبار الواردة بهذا المضمون، من إرادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل بمعنى انه يجب عليه في عامه، وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا، ويمكن حملها على الوجوب الكفائي (2)، فإنه لا يبعد وجوب

(1) بكسر الجيم وتخفيف الدال الغنى.
(2) لكنه مخالف لظهورها بل صراحة بعضها، وما دل على عدم جواز تعطيل الكعبة واجبار الوالي الناس على الحج لا يختص باهل الجدة.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»