العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
حصة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.
مسألة 17 - إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام وان كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السلام.
مسألة 18 - لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك الا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلك.
مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفر ونحوه لم يجب عليه اخراجه فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.
تم كتاب الخمس
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»