العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
مع وجود المستحق أيضا، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد، وإن كان الأولى القريب الا مع المرجح للبعيد.
مسألة 9 - لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله.
صورة الوجوب.
مسألة 11 - ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
مسألة 12 - لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
مسألة 13 - إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده (1) بل الأولى النقل، إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجح آخر.
مسألة 14 - قد مر أنه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وان قبل المستحق ورضى به.
مسألة 15 - لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفى تشخيصه بالعزل اشكال.
مسألة 16 - إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا (2) وكذا في

(1) ولكن الأحوط حينئذ الضمان لو تلف، (2) لكن الأحوط القبض والاقباض.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»