العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
مسألة 4 - لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة (1) أو الشياع المفيد للعلم، ويكفى الشياع والاشتهار في بلده، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الاخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
مسألة 5 - في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجبا عليه، كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها.
مسألة 6 - لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط.
مسألة 7 - النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الايصال اليه أو الدفع إلى المستحقين باذنه، والأحوط له الاقتصار على السادة (2) ما دام يكفهم النصف الآخر ، واما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها.
مسألة 8 - لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فهي، بل قد يجب كما إذا يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف، والأقوى جواز النقل

(1) الأظهر الاكتفاء بخبر الواحد، والاطمينان.
(2) في اطلاق ذلك تأمل بل منع، والضابط هو الصرف فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»