العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
والحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه، وفى تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال (1) والأحوط اخراجه بعد بلوغه.
2 - فصل في قسمة الخمس ومستحقه مسألة 1 - يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح: سهم الله سبحانه، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله) وسهم للإمام (عليه السلام) وهذه الثلاثة الان لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان (2) وفى الأيتام الفقر وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم (3) وسيما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كل فرقة ملحق بها.
مسألة 2 - لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد.
مسألة 3 - مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فان انتسب اليه بالام لم يحل له الخمس، وتحل له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره، أو توفيره كالفاطميين.

(1) الأظهر تعلقه بها، ويخرجه الولي قبل بلوغه، كساير حقوق الناس المتعلقة بماله أو الثابتة في ذمته.
(2) على الأحوط.
(3) الأظهر جوازه، الا إذا كان في المنع الردع عنه، فالأحوط حينئذ عدم الدفع، وإن كان لو دفع اليه تبرء الذمة لان ذلك لا يستلزم سلب الاستحقاق.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»