العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
مسألة 79 - يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فان التأخير من باب الارفاق كما مره، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده الا إذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ.
مسألة 80 - إذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس (1) جارية لا يجوز له وطيها كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماءا للغسل أو الوضوء لم يصح، وهكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لاخراجه منه جاز وصح كما مر نظيره.
مسألة 81 - قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عم الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة، وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات، والظاهر أن المدار على وقت انشاء السفر (2) فإن كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا وايابا، وان تم الحول في أثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الاخر في الاياب أو مع المقصد وبعض الذهاب.
مسألة 82 - لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أو لا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مؤنة سنته.
مسألة 83 - المرأة الت تكتسب في بت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤنة، إذا على زجها الا أن لا يتحمل.
مسألة 84 - الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية، في الكنز، والغوص، والمعدن.

(١) يعنى بعد تمام الحول، وعرفت ان هذا في صورة البناء على عدم الاعطاء من ماله الاخر، والا فينتقل الخمس إلى الثمن، أو الذمة.
(2) الظاهر أن المدار على الصرف في عام الربح كما مر في المسألة السبعين.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»