ذلك لم يجبر بالربح (1) وإن كان في عامه إذا ليس محسوبا من المؤنة.
مسألة 74 - لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره (2) بربح تجارة أخرى بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة وزراعة مثل فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف، وكذا العكس، واما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح مسألة 75 - الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (3)، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف (4) في العين قبل أداء الخمس وان ضمنه في ذمته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضولية (5) بالنسبة إلى مقدار الخمس فان أمضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض والا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة وبقيمته ان كانت تالفة، ويتخير في اخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي اخذها واتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، واما إذا كانت في الذمة