العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
ذلك لم يجبر بالربح (1) وإن كان في عامه إذا ليس محسوبا من المؤنة.
مسألة 74 - لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره (2) بربح تجارة أخرى بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة وزراعة مثل فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف، وكذا العكس، واما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح مسألة 75 - الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (3)، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف (4) في العين قبل أداء الخمس وان ضمنه في ذمته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضولية (5) بالنسبة إلى مقدار الخمس فان أمضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض والا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة وبقيمته ان كانت تالفة، ويتخير في اخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي اخذها واتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، واما إذا كانت في الذمة

(1) بل الأظهر الجبر، سيما إذا اشترى بدله وكان من المؤنة.
(2) الأظهر الجبر فيما إذا تأخر التلف عن حصول الربح، والا ففيه التفصيل المتقدم في المسألة التاسعة والخمسين، وكذا في الفروع الآتية فان الأظهر الجبر في الجميع، الا إذا كان الخسران أو التلف متقدما على أصل الربح ولو يحتج إلى ذلك المقدار من رأس المال في معاشه وتجارته اللائقة بشأنه.
(3) الأظهر كونه حقا متعلقا بمالية العين.
(4) لا يبعد الجواز بضمانه في ذمته سيما مع عدم امكان ايصاله إلى أهله، وإن كان الأحوط عدم التصرف في صورة الامكان هذا في الأرباح بعد تمام الحول - واما قبله فلا اشكال في الجواز مطلقا.
(5) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والخمسين.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»