العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
فيما سبق على عام الاستطاعة، واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير (1) وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه.
مسألة 71 - أداء الدين من المؤنة (2) إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج (3) الخمس أولا، وأداء الدين مما بقي، وكذا الكلام في النذور (4) والكفارات.
مسألة 72 - متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو اتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس (5) وكذا لو وهبه (6) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
مسألة 73 - لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو

(1) بل إذا سار، ولو تمكن وعصى، فلما سبق الأظهر التفصيل بين الفرضين.
(2) إذا كان لمؤنته في هذا العالم، من غير فرق بين كون الدين في عام الربح أو في سابقه، تمكن من أدائه إلى عام حصول الربح أولم يتمكن، واما إذا كان مصروفا في مؤنة غير هذا العام من السنين الماضية أو الآتية فالأظهر عدم كونه من المؤنة حتى فيما لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وكذا من المؤنة أداء الدين الحاصل قهرا كقيم المتلفات بالتلف السماوي وأروش الجنايات.
(3) إذا كان الدين مصروفا في مؤنة سنة الربح يكون مقداره مستثنى من ربحها وان لم يود دينه فيها.
(4) حكم النذور والكفارات حكم مؤنة الحج فإذا لم يخرجها في عام وجوبها يأتي فيها التفصيل المتقدم، وان أخرجها في ذلك العام لا كلام في كونها من المؤنة.
(5) على الأحوط.
(6) الأظهر سقوطه في الهبة.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»