فيما سبق على عام الاستطاعة، واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير (1) وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه.
مسألة 71 - أداء الدين من المؤنة (2) إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج (3) الخمس أولا، وأداء الدين مما بقي، وكذا الكلام في النذور (4) والكفارات.
مسألة 72 - متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو اتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس (5) وكذا لو وهبه (6) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
مسألة 73 - لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو