العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦
الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاءا ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
مسألة 7 - إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو اجمالا كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته اشكال (1).
مسألة 8 - لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاءا، وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
مسألة 9 - إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه، ويسقط النذران فان قصدهما أثيب عليهما وان قصد أحدهما (2) أثيب عليه، وسقط عنه الاخر.
مسألة 10 - إذا نذر صوم أيام البيض أثيب عليهما، وان قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الاخر، ولا يجوز ان يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
مسألة 11 - إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الامرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وان قصد البعض دون البعض أثيب على المنوى وسقط الامر بالنسبة إلى البقية.
مسألة 12 - آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ويجوز التقديم في اي جزء من اجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه (3)

(1) الأظهر الصحة ووقوعه امتثالا لما نوى.
(2) إن كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظا موضوعا لا يبعد وجوب قصدهما وإن كان ملحوظا طريقا إلى الزمان المعين بطل النذر الثاني للغوية.
(3) لا فرق بينها وبين ما قبلها من الزمان.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»