العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
مسألة 65 - المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (1).
مسألة 66 - إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
مسألة 67 - لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة (2) من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوهما مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول، واما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها (3) وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
مسألة 68 - إذا مات المكتسب في اثنا الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقية، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
مسألة 69 - إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.
مسألة 70 - مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، واما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا، ولم تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (4) ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس

(1) بل هو الأقوى.
(2) من الفائدة.
(3) بل الأظهر.
(4) الأظهر عدم وجوبه إذا لم يتمكن من أن يحج في السنة الآتية الا بحفظ هذا الربح فإنه يعد حينئذ من المؤنة لوجوب حفظه، وفى غير هذا الفرض الأظهر الوجوب.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»