العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
مسألة 61 - المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج اليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج اليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية آو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطاءا، وكذا ما يحتاج اليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج اليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج اليه في المرض في موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج اليه في معاشه، ولو زاد على ما يبلغ بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة اليه لا يحسب منها (1).
مسألة 62 - في كون المال للتجارة مع الحاجة اليه من المؤنة اشكال (2) فالأحوط كما مر اخراج خمسه أولا، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراعة وهكذا فالأحوط اخراج خمسها أيضا أولا.
مسألة 63 - لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وان بقيت للسنين الآتية أيضا.
مسألة 64 - يجوز اخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة (3). واخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.

(1) على الأحوط.
(2) تقدم الكلام فيه وفى حكمه الآلات المحتاج إليها في كسبه.
(3) وإن كان يجوز شراء مثلها وصرف ذلك فيما يحتاج اليه.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»