مال يتجر به، وخان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.
مسألة 57 - يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقرارها، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه، الا بعد لزوم البيع (1) ومضى زمن خيار البايع.
مسألة 58 - لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس (2) الا إذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
مسألة 58 - لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس (2) الا إذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
مسألة 59 - الأحوط اخراج خمس رأس المال (3) إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد ان يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب اخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به.
مسألة 60 - مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب (4) فيمن شغله التكسب، واما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.