العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
مال يتجر به، وخان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.
مسألة 57 - يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقرارها، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه، الا بعد لزوم البيع (1) ومضى زمن خيار البايع.
مسألة 58 - لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس (2) الا إذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
مسألة 58 - لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس (2) الا إذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
مسألة 59 - الأحوط اخراج خمس رأس المال (3) إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد ان يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب اخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به.
مسألة 60 - مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب (4) فيمن شغله التكسب، واما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.

(١) الأظهر وجوبه عليه قبله، ويكون أداء الخمس حينئذ من قبيل التلف السماوي ويلحقه حكمه، ثم إنه على فرض اعتبار الشرط فإنما هو من قبيل الشرط المتأخر فلو اشترى ما فيه ربح وكان للبايع الخيار ولزم البيع في السنة اللاحقة يكون الربح من أرباح السابقة.
(٢) إذا كانت الإقالة بعد الحول من غير فرق بين ما إذا كان من شأنه ان يقيله وبين غيره، كما أنه إذا كانت في أثناء الحول سقط الخمس من غير فرق بين الصورتين.
(3) وإن كان الأظهر عدم الوجوب إذا كان محتاجا اليه في إعاشة سنته أو محتاجا اليه في حفظ مقامه وشأنه بحيث إذا أدى خمسه لزمه التنزيل إلى كسب لا يفي بمؤنته أولا يليق بشأنه، كما أن الأظهر هو الوجوب في غير هذين الموردين.
(4) بل من حين حصول القائدة.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»