العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥
مثلا إذا تعلق به الامر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح، اما إذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضائي بطل، (1) لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الامر الخاص.
مسألة - إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
مسألة 3 - لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
مسألة 4 - لو نوى الامساك عن جميع المفطرات، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا ان لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه، وأما ان لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى (2).
مسألة 5 - النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحدا، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
مسألة 6 - لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أولا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير، سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزى عن رمضان أيضا، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزى عنه مع
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»