العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
على البايع إذا أداه، وان لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل اليه بغير البيع من المعاوضات، وان انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أله.
مسألة 53 - إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمن وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النما: (1) وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة (2) لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مالك التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها واخذ قيمتها.
مسألة 54 - إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحققها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه (3).
مسألة 55 - إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل (4)، واما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفى نمو أشجاره ونخيله.
مسألة 56 - إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس

(1) بشرط الزيادة المالية أيضا.
(2) بل وجب في ارتفاع القيمة السوقية مطلقا اي سواء كان المقصود من الشراء أو الابقاء في ملكه الاتجار به، أم لم يكن، إذا أمكن البيع واخذ القيمة.
(3) بل وكذا لو لم يبعها بعد تمام السنة غفلة أو طلبا للزيادة.
(4) قد مر ان الأظهر وجوبه فيه في صورة الزيادة المالية في غير ما يعد من المؤن.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»