العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥١
مسألة 34 - لو علم بعد اخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أولا؟ وجهان، أحوطهما الأول وأقواهما الثاني.
مسألة 35 - لو كان الحرام الجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني (1) لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط.
مسألة 36 - لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الذي فيه.
مسألة 37 - لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم (2) على الأقوى، فلا يجوز به اخراج الخمس حينئذ مسألة 38 إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط وان صار الحرام في ذمته فلا يجرى عليه حكم رد المظالم على الأقوى وحينئذ فان عرف قدر العامل المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه، وان لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول، والأقوى الثاني.
مسألة 39 - إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه (3) كما إذا باعه

(١) بل الأول.
(٢) فيرد ما تيقن كونه كذلك إلى أربابه والمشكوك فيه إن كان تحت يده فهو له - والا فيصالح مع الحاكم ولاية على أربابه، والأحوط ان يكون بالمتوسط بين الطرفين.
(٣) إن كان التصرف بالاتلاف ينتقل الخمس الواجب اخراجه إلى ذمته، وإن كان بالتبديل والمعاملة، كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الحرام وللحاكم اجازتها، فان أجازها الحاكم صار الثمن مشتركا بين البايع وصاحب ذلك المال وحكمه التخميس و المثمن حينئذ ملك للمشتري، وان ردها كان المثمن مشتركا بين المشترى وصاحب ذلك المال والثمن مشتركا بين البايع والمشترى
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»