العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
محصور فإنه بعد الاخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجرى فيه الوجوه المذكورة.
مسألة 31 - إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس وحينئذ فان علم جنسه ومقداره ولو يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم (1) أو يدفعه اليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضا الأخير (2) وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بان تردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه، إن كان معلوما بعينه، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوما في غير المحصور، أو لم يكن علم اجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه اليه، وان لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكه كصورة العلم بالجنس إذ يرج عالي القيمة (3) ويتردد فيها بين أقل والأكثر، وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان (4).
مسألة 32 - الامر في اخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر اقسام الخمس فيجوز له الاخراج والتعيين من غير توقف على اذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق في العين.
مسألة 33 - لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه (5) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان انه للإمام (ع).

(1) تقدم عدم اعتباره.
(2) الأظهر فيه ما تقدم، وكذا فيما علم جنسه ولم يعلم مقداره.
(3) في ضمان اليد والاتلاف، لا في الضمان المعاوضي الثابت با حد العقود إذا لثابت في الذمة حينئذ نفس ذلك الجنس لا قيمته.
(4) أقواهما الأول إذا كان ضمانه بغير أحد العقول، وإلا فالثاني، واما من يدفع اليه المال فحكمه يظهر مما تقدم.
(5) الأظهر عدم الضمان، وكذا في التصدق بمجهول المالك.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»