العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
مثلا. فيجوز لولى الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل اليه، ويجوز للحاكم أن يمضى معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، واما إذا باعه بأقل من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس، ومصرفه مصرف غيره من الاقسام على الأصح، وفى وجوبه في المنتقلة اليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة (1) وانما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولى الخمس بين أخذه وبين اجارته وليس له قلع الغرس والبناء، بل عليه ابقاؤهما بالأجرة، وان أراد الذمي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نية القربة حين الاخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادس.
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم، لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، وان قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، وان المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشترى وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنهم ما لكون لرقبتها، ويجوز لهم بيعها.
مسألة 41 - لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه

(1) الأظهر اختصاص الحكم بالشراء.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»