العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم، أورده إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوت أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره.
مسألة 42 - إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع، نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه.
مسألة 43 - إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان: خمس الأصل للشراء أولا، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.
مسألة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس. (1) نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر.
مسألة 45 - لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت (2).
مسألة 46 - الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
مسألة 47 - إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إن الفسخ ليس معاوضة.
مسألة 48 - من بحكم المسلم بحكم المسلم.
مسألة 49 - إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله (3) من أرباح التجارات ومن سائر

(١) الأبناء على سقوط الخمس مطلقا بالاسلام كالزكاة، لحديث الجب.
(2) الأظهر عدم الثبوت.
(3) اي مؤنة سنة عياله.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»