العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الاعمال التي لها أجرة، بل الأحوط ثبوته.
في مطلق الفائدة (1) وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة، نعم لا خمس في الميراث الا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه (2) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص بل وكذا في النذور، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك.
مسألة 50 - إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سائر الدين.
مسألة 51 - لا خمس فيما ملك بالخمس (3) أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وان زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نعمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.
مسألة 52 - إذا اشترى شيئا ثم عليم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا (4) فان أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو

(١) الأظهر ذلك.
(٢) بل الأقوى ثبوته فيه، وفى حاصل الوقف الخص وفى النذر، وكذا في عوض الخلع والمهر (٣) الظاهر اتحاد حكم هذه الثلاثة مع حكم الهبة والهدية لاشتراك الجميع في صدق الفائدة الاختيارية عليها، فالأظهر وجوب الخمس فيها.
(٤) في صورة بناء البايع على عدم اعطاء الخمس من الثمن أو ماله الاخر، والا فالأظهر صحة البيع بلا توقف على الإجازة وتعلق الخمس بالثمن، وصحة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بذمته الناقل.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»