العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
بعد صدق كونه معدنا.
مسألة 6 - لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتاوى الاجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما اخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
مسألة 7 - إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فان علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه (1) وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط (2) إذا بلغ النصاب (3) بل الأحوط ذلك وان شك في أن الانسان لمخرج له اخرج خمسه أم لا.
مسألة 8 - لو كان المعدن في ارض مملوكة فهو لمالكها، وإذا اخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة.
مسألة 9 - إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة إلى هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وان اخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال، واما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه (4) وعليه الخمس.
مسألة 10 - يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستأجر، وان قصد الأجير تملكه لم يملكه.
مسألة 11 - إذا كان المخرج عبدا كان ما اخرجه لمولاه وعليه الخمس.
مسألة 12 - إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته.

(1) ولا قصد تملكه.
(2) بلا الأظهر.
(3) على فرض اعتباره، والا فمطلقا.
(4) الظاهر أن المعادن في الأرض الموات للإمام عليه السلام وانما أبيحت للشيعة خاصة فغير الشيعة لا يملكها.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»