العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
هذه الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلغو النصاب فيه، ولافرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة أو مملوكة، وبين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها ولا بين ان يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا، بل ولو حربيا، ولا بين ان يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما اخراج الخمس، ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه، ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا (1) بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه، وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا، ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع، وان أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم أعاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط (2) وإذا اشتراك جماعة في الاخراج ولم يبلغه حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه، وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب (3) وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم

(١) الأحوط لزوما اخراج الخمس عما اخرج من المعادن مطلقا وإن كان أقل من دينار، ثم إنه على فرض اعتبار النصاب الأظهر اعتباره قبل استثناء المؤنة لا بعدها.
(2) بل الأظهر.
(3) لا فرق في الحكم بين اتحاد جنس المخرج وتعدده، وبين تقارب المعادن و تباعدها إذا لم يعد المجموع معدنا واحدا، فعلى القول باعتبار النصاب يعتبر ان يكون الخارج من كل معدن بالغا حد النصاب، نعم، إذا عد المجموع معدنا واحدا يكفي بلوغها حده.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»