الجامع للشرائط، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه وان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني، والأقوى الأول (1) إذا كان المال في يده، وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه.
مسألة 28 - لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
مسألة 29 - لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار المالك، بين أن يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا، ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا، وإن كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه. وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
مسألة 30 - إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من لجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان، أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، أقواها الأخير (2) وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد