العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
الجامع للشرائط، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه وان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني، والأقوى الأول (1) إذا كان المال في يده، وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه.
مسألة 28 - لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
مسألة 29 - لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار المالك، بين أن يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا، ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا، وإن كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه. وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
مسألة 30 - إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من لجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان، أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، أقواها الأخير (2) وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد

(1) مع الرجوع إلى الحاكم لأجل القسمة، فان رضى بها بعد الحكم، والا أجبره الحاكم هذا إذا كان لامال في يده، وان لم يكن كذلك، يصالحهما الحاكم أو يجبرهما على الصلح في المقدار المشكوك فيه، والأحوط ان يكون الصلح بالمتوسط بين الطرفين.
(2) إذا كان المال في يده وكان تسلطه عليه عدوانيا وجب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان، وان لم يكن يده عدوانية كما لو أودعه المالك فتردد بين عدد محصور، يصالح الحاكم مع كل من يحتمل كونه مالكا بالتوزيع بالسوية، وكذا إذا لم يكن المال في يده يعامل الحاكم اي يصالح مع كل من يحتمل مالكيته ومنهم صاحب المال بالسوية.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»