العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
السنة، وكذا إذا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى الحاقة بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط اخراج خمسه مطلقا (1).
مسألة 2 - يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا، وكذا الأحوط اخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم والا فيشكل حلية ما لهم (2).
مسألة 3 - يشترط في المغتم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أ ( نحوهم ممن هو محترم المال، والا فيجب رده إلى مالكه، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
مسألة 4 - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح.
مسألة 5 - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب (3).
الثاني - المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهى الطين الأحمر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة، والمدار على صدق كونها معدنا عرفا، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) الأظهر عدم الحلية.
(3) وحيث إن الظاهر أنه ليس مما يستحقه السالب بحكم الشارع، وانما يكون له إذا جعل له، فحكمه حكم غيره من الجعائل فلا يجب اخراج خمسه بهذا العنوان.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»