العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
مسألة 23 - إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط.
مسألة 24 - الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر (1) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكن الجوهر فيها كالبحر.
مسألة 25 - إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه (2) فأخرجه الغواص ملكه، ولا يلحقه حكم الغوص (3) على الأقوى، وإن كان من مثل اللؤلؤ المرجان، لكن الأحوط اجراء حكمه عليه.
مسألة 26 - إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فالا اشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني.
مسألة 27 - العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه (4) وان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق، وأحوط منه اخراج خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضا.
الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل باخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر اقسام الخمس على الأقوى، واما ان علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه، والأحوط أن يكون باذن المجتهد (5)

(١) فيه تأمل واشكال.
(٢) بل لو ترك التعرض له وانقطع رجاه وان لم يعرض، هذا إذا اخرجه الغواص واما ان قذف به البحر على ساحله فهو لأهله.
(٣) بل يلحقه حكمه إن كان من الجواهرات.
(٤) الأظهر انه لا نصاب له مطلقا، فيجب الخمس في قليله، وكثيره، سواء اخرج بالغوص أو اخذ من وجه الماء أوس الساحل.
(5) الأظهر عدم اعتبار اذنه.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»