العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤١
وما لم يحوه، والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوهما بعد اخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعى ونحوها منا، وبعد اخراج ما جعله الإمام (ع) من الغنيمة (1) على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجرية الورقة، والمركب الفارقة، والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام (ع) وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له (ع)، واما إذا كان الغزو بغير اذن الإمام (ع)، فإن كان في زمان الحصور وامكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام (ع)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة (2) خصوصا إذا كان للدعاء إلى الاسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الاسلام، ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية، بخلاف سائر أفراد الجزية، ومنها أيضا ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب اخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.
مسألة 1 - إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها (3) من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة

(١) فيه تأمل بل الأظهر لزوم الخمس في ذلك أيضا.
(٢) الأظهر في صورة عدم الإذن كون الغنيمة كلها للامام حتى في زمن الغيبة، من غير فرق بين الجهاد والدفاع، ومن غير فرق بين كون قصد المقاتلين زيادة الملك أو الدعاء إلى الاسلام.
(3) كل ما اخذ منهم بالحرب إن كان مع اذنه عليه السلام يجب اخراج خمسه من حيث كونه غنيمة، والا فهو بتمامه له، وما اخذ منهم من دون حرب كالمأخوذ بالسرقة والرباء و غيرهما يكون من أرباح المكاسب ويجب اخراج خمسه إن كان زايدا عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط اخراج خمسه مطلقا.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»