العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
ولا يعتبر بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوفي السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات.
مسألة 19 - انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج.
مسألة 20 - إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم يكن حصة كل واحد بقدره.
الرابع - الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض، كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، ان اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن (1) كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص (2) في حكمه على الأحوط، واما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا اشكال في وجوب فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
مسألة 21 - المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، واما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة، والا فهو له ووجب الخمس عليه.
مسألة 22 - إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط اخراجه (3).

(1) بل قبله كما مر في المعدن.
(2) الأظهر عدم كونه محكوما بحكمه، وإن كان أحوط.
(3) بل الأظهر.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»