العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا (1).
مسألة 14 - لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفها وتعريف المالك أيضا، فان نفيا كلاهما كان له وعليه الخمس، وان ادعاه أحدهما أعطى بلا بينة وان ادعاه منهما ففي تقديم قول المالك وجه (2) لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين. مسألة 15 - لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي اجراء حكم لكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (3) ولو علم أنه كان كان مثلا.
لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
مسألة 16 - الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه فلم لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس (4) نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وان تعدد جنسها.
مسألة 17 - في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وان لم يكن كل واحدة منها بقدره.
مسألة 18 - إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع (5) وفى اخراج الخمس ان لم يعرفه (6)

(١) في الذهب، وان ان من الفضة فهو مأتا درهم.
(٢) الأظهر انه يقدم قول المستأجر أو المستعير.
(٣) أوجههما اجراء حكم مجهول المالك عليه.
(٤) اي خمس الكنز، واما خمس الفائدة بشروطه فهو ثابت.
(٥) إذا لم تكن الدابة وحشية مصيدة، والا فالظاهر عدم وجوب تعريفه الا إذا احتمل وجوده في جوفه بعد الصيد أو حيازة البايع ما في جوفها.
(٦) الأظهر عدم وجوب الخمس فيه من هذه الجهة وإن كان يجب فيه من جهة صدق القائدة والغنيمة، وفى حكم الدابة في هذين الحكمين السمك وغيرهما من الحيوانات.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»