العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخمس وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسمل وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم، والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من ماء اليتيم درهما ونحن اليتيم. وعن الصادق عليه السلام ان الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال. وعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. وعن أبي عبد الله عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول:
يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.
1 - فصل فيما يجب فيه الخمس.
وهو سبعة أشياء: الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بأذن الإمام (ع): من غير فرق بين ما حواه العسكر
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»