1 - فصل في النية يجب في الصوم القصد اليه مع القربة والاخلاص كسائر العبادات، ولا يجب الاخطار، بل يكفي الداعي، ويعتبر فميا عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا، أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزى القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفى التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا، فيقصد ما في ذمته وان لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوى ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم، وان لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا ان عالما به وقصد غيره لم يجزه، كما لا يجزى لما قصده أيضا، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا، بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وان لم يقصد الغير أيضا، بل قصد الصوم في الغد مثلا (1) فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أن الأحوط في المتوخى أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة.
مسألة 1 - لا يشترط التعرض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الاخر صح الا إذا كان منافيا للتعيين