العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا اعتبر في اخراج خمس مادته (1) فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوم مثلا، ويخرج خمسه، وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الاخراج (2) من مال آخر ثم أداه من مال آخر إذا اتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك (3) بينه وبين أرباب الخمس.
مسألة 13 - إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار الثالث - الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر والمدار الصد العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير مسكوكين أو غيرهما من الجواهر (4) وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الاسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وان ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة، وان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعي (5) ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت اليه حصته، ومالك الواجد الباقي وأعطى خمسه

(١) واما الزيادة فقيها خمس الفائدة بشروطه.
(٢) بل مع عدم نية عدم الاخراج.
(٣) مع نية عدم الاخراج ان رد الحاكم المعاملة بطلت بالنسبة إلى الخمس وان أمضاها فالربح مختص بالمالك لما سيأتي في محله من أن تعلق الخمس بالعين انما يكون من قبيل تعلق الحق لا بنحو الملكية.
(4) الأظهر عدم وجوب خمس الكنز في غير النقدين.
(5) إذا كان التنازع من الملاك المشتركين، واما إذا كان من المترتبين فيكون السابق مدعيا واللاحق منكرا.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»