العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن اشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها.
مسألة 3 - إذا عزلها وأخر دفعها المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكن منه ضمن.
مسألة 4 - الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف، والأحوط عدم النقل (1) الا مع عدم وجود المستحق.
مسألة 5 - الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه.
مسألة 6 - إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.
5 - فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز اعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وان لم نقل به هناك، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
مسألة 1 - لا يشترط عدالة من يدفع اليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضا ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
مسألة 2 - يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا، والأفضل بن الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها.
مسألة 3 - الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع (2) الا إذا اجتمع جماعة

(1) لا يترك.
(2) بل الأظهر ذلك حتى إذا اجتمع جماعة لا يسعهم ذلك.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»