العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
اللبن على الأصح وان ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. والصاع أربعة امداد، وهى تسعة أرطال بالعراقي فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال، نصف حقة ونصف وقية واحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين، وبحسب حقة الاسلامبول وهى مائتان وثمانون مثقالا، حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا، نصف من الا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال.
4 - فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد (1) جامعا للشرائط، ويستمر إلى الزوال (2) لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها، وان صلى في أول وقتها، وان خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، وان لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء.
مسألة 1 - لا يجوز تقديمها (3) على وقتها في شهر رمضان على الأحوط، كما لا اشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها.
مسألة 2 - يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها، وينوى حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا، (4) ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها، وفى جواز عزلها في

(1) بل طلوع الفجر ان لم ينعقد اجماع على خلافه.
(2) بل إلى غروب الشمس صلى العيد أم لم يصل.
(3) الأظهر جواز تعجيلها في شهر رمضان.
(4) لا يترك.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»