العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
وإن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق والخبز (1) والماش والعدس، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة.
مسألة 1 - يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزى المعيب، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه، الا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به.
مسألة 2 - الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرها من الأجناس الأخر (2) وعلى هذا فيجزى المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزى بعنوان القيمة.
مسألة 3 - لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا الا إذا كان بعنوان القيمة.
مسألة 4 - لا يجزى الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا الا بعنوان القيمة.
مسألة 5 - المدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الاخراج له وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة الذي هو فيه.
مسألة 6 - لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس.
مسألة 7 - الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى

(1) لا يكتفى بهما.
(2) الاجتزاء بغير الأثمان محل اشكال، وبه يظهر الحال في المسائل الآتية.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»