العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
لا يجب عليه زكاته، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك، نعم لو كان من عياله عرفا (1) ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
مسألة 16 - لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب اخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.
مسألة 17 - إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ اشكال وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر (2) من غيره، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه مسألة 18 - إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ، وان مات بعده وجب الاخراج من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة.
مسألة 19 - المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها (3) دون البائن الا إذا كانت حاملا ينفق عليها.
مسألة 20 - إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع احراز العيلولة على فرض الحياة.
3 - فصل في جنسها وقدرها والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى

(1) الانفاق من مال نفسه ينافي كونه عيالا له وإن كان هو الذي وهبه إياه.
(2) الوجوب في كليهما أحوط ان لم يكن اظهر.
(3) المدار في الوجوب وعدمه على العيلولة وعدمها من غير فرق بين الزوجة وغيرها.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»